السيد علي الطباطبائي
300
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
على مباح ، وبعضهم لم يشترطه ، وبعضهم اشترط عدم الافتراق ، وبعض لم يشترطه . * ( ومحصلها : ) * أي القدر المتفق عليه من تلك العبارات والمجمع عليه بينها * ( القبول في الجراح ) * خاصة دون النفس * ( مع بلوغ ) * الصبي سن * ( العشر ما لم يختلفوا ) * في القول . * ( و ) * لو اختلفوا فيه * ( يؤخذ بأول قولهم ) * وان كان الوجه إلحاق القتل بالجراح ، ولكن الأحوط الاقتصار على المتفق عليه خاصة دون غيره مما اختلف فيه ، وهو ما ذكره المصنف في الشرائع ( 1 ) وغيره من اعتبار قيود أربعة : بلوغ العشر ، والاجتماع المباح ، وكون الحكم في الجراح والشجاج دون النفس . * ( و ) * ما * ( شرط في الخلاف ( 2 ) ) * من * ( أن لا يفترقوا ) * ويرجعوا إلى أهلهم بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة . ولا يلحق بالصبي هنا الصبية ، فلا تقبل شهادتها مطلقا ، وبه صرح جماعة . * ( الثاني : كمال العقل ، فالمجنون لا تقبل شهادته ) * في شيء إجماعا * ( ومن يناله الجنون ) * ويعتوره * ( أدوارا ) * في وقت دون وقت * ( تقبل ) * شهادته * ( في حال الوثوق باستكمال فطنته ) * وكمال عقله بلا خلاف . وذكر المتأخرون من غير خلاف بينهم أجده أن في حكم المجنون المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ، ويدخل فيه التزوير والغلط وهو لا يشعر ، لعدم الوثوق بقوله . وكذا من يكثر غلطه ونسيانه ومن لا يتنبه لمزايا الأمور وتفاصيلها ، إلا أن يعلم عدم غفلته في ما يشهد به ، وعلى الحاكم التفتيش من حاله هذه صفته إلى أن
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 - 125 . ( 2 ) الخلاف 3 - 333 .